ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢ - الحديث ١٢
[الحديث ١١]
١١مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْرِبُ الشَّيْخَ وَ الشَّيْخَةَ مِائَةً وَ يَرْجُمُهُمَا وَ يَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَةَ وَ يَجْلِدُ الْبِكْرَ وَ الْبِكْرَةَ وَ يَنْفِيهِمَا سَنَةً.
[الحديث ١٢]
١٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
و قال في المسالك: هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقا. و قد اختلف في
تفسير البكر، فقيل: من أملك أي عقد على امرأة دواما و لم يدخل، ذهب إلى ذلك الشيخ
في النهاية و أتباعه و جماعة، و اختاره العلامة في المختلف و التحرير، و تدل عليه
روايات كثيرة، و ذهب الشيخ في كتابي الفروع و ابن إدريس و المصنف و أكثر المتأخرين
إلى أن المراد بالبكر غير المحصن، لرواية عبد الله بن طلحة [١]. الحديث الحادي عشر:
و قال في المسالك: هذه الرواية تضمنت تغريب الرجل و المرأة، و لكن المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاص التغريب بالرجل، فإن تم الإجماع فهو الحجة، و إلا فمقتضى النص ثبوته عليها، و هو مختار ابن أبي عقيل و ابن الجنيد [٢]. انتهى.
و أكثر الأخبار خالية عن ذكر الجز، و لذا لم يقل به بعضهم.
الحديث الثاني عشر: ضعيف كالموثق.
[١]المسالك ٢/ ٤٢٨.
[٢]المسالك ٢/ ٤٢٨.